Researched Fatwa
ஹத்யுவை அய்யாமுத் தஷ்ரீக்குடைய 03 நாட்களை விட பிற்படுத்துவது தொடர்பான மார்க்க வழிகாட்டல்
Question

Fatwa

பதில்: சுன்னத்தான அல்லது நேர்ச்சைக்குரிய ஹத்யாக அல்லது உழ்ஹிய்யாவாக இருந்தால் துல் ஹிஜ்ஜா பிறை 10, 11, 12, 13 ஆகிய நாட்களிலேயே கொடுத்தல் வேண்டும். குறைகளை நிரப்பும் குற்றப் பரிகாரத்திற்குரிய தமுவாக இருந்தால் எப்பொழுதும் கொடுக்கலாம். அதற்குக் கால வரையறை இல்லை. என்றாலும், உழ்ஹிய்யாவுடைய நாட்களில் கொடுப்பது சுன்னத்தாகும். ஆனால் ஹரமுடைய எல்லைக்குள் அறுப்பதும் அங்குள்ள ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பதும் அவசியமாகும்.
(وَالدَّمُ الْوَاجِبُ بِفِعْلٍ حَرَامٍ ) بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالَ الْفِعْلِ حَرَامًا كَحَلْقٍ أَوْ لُبْسٍ لِعُذْرٍ ( أَوْ تَرْكُ وَاجِبٍ ) أَوْ بِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ وَمِثْلُهُ الدَّمُ الْمَنْدُوبُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُتَأَكَّدَةٍ كَصَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِعَرَفَةَ ( لَا يَخْتَصُّ ) جَوَازُ ذَبْحِهِ ، وَإِجْزَاؤُهُ ( بِزَمَانٍ ) فَيَفْعَلُهُ أَيْ وَقْتَ أَرَادَ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّأْقِيتِ لَكِنْ يُسَنُّ فِعْلُهُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ .
نَعَمْ إنْ عَصَى بِسَبَبِهِ لَزِمَهُ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْكَفَّارَاتِ مُبَادَرَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ ( وَيَخْتَصُّ ذَبْحُهُ ) جَوَازًا ، وَإِجْزَاءً حَيْثُ لَا حَصْرَ (بِالْحَرَمِ فِي الْأَظْهَرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } مَعَ خَبَرِ مُسْلِمٍ { نَحَرْت هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ } ( وَيَجِبُ صَرْفُ ) جَمِيعِ أَجْزَائِهِ مِنْ نَحْوِ جِلْدِهِ وَ (لَحْمِهِ ) وَكَذَا صَرْفُ بَدَلِ مَا لَهُ بَدَلٌ مِنْ ذَلِكَ ( إلَى مَسَاكِينِهِ ) أَيْ الْحَرَمِ الشَّامِلِينَ لِفُقَرَائِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَيْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الذَّبْحِ فِي الْحَرَمِ إعْظَامُهُ بِتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ فِيهِ ، ‘تحفة المحتاج’
( وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا ) أَيْ الْمُعْتَمِرُ وَالْحَاجُّ الْمَذْكُورَانِ ( مِنْ هَدْيٍ ) نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ( مَكَانًا ) فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ فَأَفْضَلُ مَكَان لِذَبْحِ هَدْيٍ الْأَوَّلُ الْمَرْوَةُ وَالثَّانِي مِنًى لِلِاتِّبَاعِ. ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ ذَبْحِ هَذَا الْهَدْيِ بِقِسْمَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ فِي نَذْرِهِ وَقْتًا ( وَقْتَ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ ) قِيَاسًا عَلَيْهَا فَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَجَبَ ذَبْحُهُ قَضَاءً إنْ كَانَ وَاجِبًا وَوَجَبَ صَرْفُهُ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، وَإِلَّا فَلَا لِفَوَاتِهِ ‘تحفة المحتاج’
– ACJU Fatwa –